» أحكام الخمس
1. يجب الخمس على كل من له مورد مالي ولو مثل اليومية أو الاسبوعية
التي تحصل عليها المرأة من زوجها أو أبيها, أو العمل اليدوي وغيره ممّا
يدرّ عليها بعض المال, فيجب عليها أن تجعل لنفسها رأس سنة للخمس ـ كيوم
ولادتها مثلاً ـ وتحسب كل ما عندها من نقود وما في حكم النقود وهو: ما
تسترزق منه كماكنة خياطة أو حياكة مثلاً لا الذي يكون لحاجتها الشخصية,
والأجناس والأمتعة التي لم تستفد منها بعد, وتدفع خمسه لمرجع تقليدها, أو
وكيله, أو تستأذنه في صرف قدر منه في موارد الخمس.
2. اذا حسبت كل ما عندها فكانت ـ مثلاً ـ خمسة ملايين, كان خمسها
مليوناً, فتدفعه وتسجل في دفتر خاص: ان المال المخمّس اربعة ملايين, وتحتفظ
به, فاذا كان رأس السنة الثانية حسبت جميع ما عندها, فاذا كان المجموع
تسعة ملايين, كان معناه زيادة خمسة ملايين, فتدفع خمس الزيادة مليوناً,
وتسجّل: ثمانية ملايين, وتخمس ما زاد على ثمانية ملايين في رأس السنة
الثالثة, وهكذا في السنوات القادمة.
3. المرأة التي لم تخمّس ما عندها مدة وجب عليها أن تعيّن يوماً
لرأس سنتها, وتدفع فيه خمس ما تملكه من نقود وما في حكم النقود على ما مرّ
في المسألتين السابقتين, وأما ما تملكه من أثاث وملابس, وحليّ وامتعة قد
استفادت منه, فتحسب مبلغه وتصالح عليه المجتهد الذي تقلده أو وكيله.
4. لا خمس في مهور النساء، وكذا لا خمس فيما يرثه الوارث، ولكن لو
كانت لها قرابة بعيدة مع أحد ولا تعلم بهذه القرابة، فالأحوط وجوباً أن
تدفع خمس ما ترثه من ذلك الشخص, وكذا يجب دفع خمس المهر, والارث, مع العلم
بأن صاحب المال لم يدفع خمسه.
5. لو زاد شيء عن مؤونتها السنوية بسبب القناعة في الإنفاق لزمها أن تخمس الزائد.
6. من ينفق عليها غيرها، كالزوجة التي ينفق عليها زوجها, يجب أن تخمس كل ما تحصل عليه من المال.
7. إذا أهديت هدية الى امرأة, وعلمت المرأة بأن هذه الهدية غير مخمسة, وجب عليها دفع خمسها.
8. إذا وهب الرجل مالاً لزوجته، وكان المال زائداً عن مؤونة سنتها، وجب عليها الخمس فيه على الأقوى.
9. من كانت زوجته من السادة، لم يجز للزوج على الأحوط وجوباً إعطاء
الخمس لها لتصرفه في نفقتها، ولكن لو كانت الزوجة تقوم بنفقة من يجب نفقته
عليها ولم تتمكن من الإنفاق عليهم، جاز أن يعطيها زوجها من الخمس لتصرفه
على من تجب نفقتهم عليها.
10. إذا وجبت عليه نفقة امرأة من السادة غير زوجته، فلا يجوز على الأحوط وجوباً أن ينفق لمأكلها وملبسها من الخمس.
11. من كان عليها خمس، لا يجوز لها أن تنقل الخمس إلى ذمتها، بمعنى:
أن تؤخر الأداء، وتعتبر نفسها مديونة لأصحاب الخمس وتتصرف في جميع المال،
نعم لو استاذنت الحاكم الشرعي في ذلك لعذر لها جاز تأخير الأداء.
12. إذا كان في بلد اعتاد أهله أن يشتري الأب كل عام شيئاً لجهاز
بنته، ولم يكن بامكانه شراء تمام الجهاز عند تزويجها، فإن اشترى في أثناء
العام من منافع تلك السنة شيئاً لجهاز بنته لا يجب عليه أن يخمسه، وإذا
اشترى الجهاز في السنة التالية ولكن من منافع السنة السابقة وجب أن يعطي
خمسه على الأحوط.
استفتاءات في الخمس
سؤال: ما حكم التردّد والعلاقة والأكل في بيوت الذين لا يخمّسون أموالهم؟
جواب: يجب أمرهم بالمعروف، وما لم يحصل اليقين بتعلق الخمس في طعام بعينه، جاز الأكل منه.
سؤال: من جمع ثروته عن طريق القرض، هل يجب عليه تخميسها منذ البداية؟
جواب: لا.
سؤال: شخص اقترض لشراء سيارة أو بناية سكنية، وقبل الشراء حل موعد إخراج الخمس، وبقي عين المبلغ، فهل يتعلق خمس بمثل هذا المبلغ أم لا؟
جواب: لا.
سؤال: إذا كان الرجل مؤمناً ولكنه لا يعطي الخمس وقد تعلق بأمواله، فما هو واجب الزوجة والأولاد؟
جواب: عليهم إذا علموا بتعلّق الخمس في أمواله، أن يعطوا الخمس من المقدار
الذي يستفيدونه، ومقدار الخمس ـ من النفقة الواجبة للمرأة ـ الذي تعطيه
المرأة خمساً، يكون بمثابة الدين في ذمة الرجل.
سؤال: ما واجب المرأة التي تعلم أنّ أموال أبيها أو زوجها من الحرام، تجاه المأكل والمشرب وسائر التصرفات؟
جواب: لا يجوز لها التصرف في الأموال التي تعرفها بعينها حراماً، إلا إذا تعرضت للعسر والحرج ولم يتسنَ لها مورد حلال.