» أحكام الجهاد
1. الفرع السادس من فروع الدين: الجهاد.
2. الجهاد على قسمين:
أ. جهاد النفس يعني: تهذيبها وحملها على أداء الواجبات، والإتيان بالخيرات، وترك المحرمات.
ب. جهاد الكفار والبغاة.
3. جهاد النفس واجب عيني، أي: يجب على كل مسلم ومسلمة، ولا يسقط عن
أحد ولو قام سواه به، بينما جهاد الكفار والبغاة خاص وجوبه بالرجال وذلك
على نحو الواجب الكفائي، أي: إذا قام به بعض الرجال وتحققت الأهداف الشرعية
سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع.
استفتاءات الجهاد
سؤال: هل يجب على المرأة المسلمة الجهاد بكلا قسميه؟
جواب: يجب على المرأة المسلمة ـ وجوباً عينياً ـ جهاد النفس وتهذيباً فقط، دون جهاد الكفار والبغاة، فإنه لا يجب عليها القتال.
سؤال: إذا كان لا يجب على المرأة القتال، فهل يحق لها الدفاع لو تعرضت للخطر على نفسها، أو شرفها، أو مالها؟
جواب: نعم، يحق لها الدفاع في كل ذلك.