» النفاس
1. كل ما تراه المرأة من الدم منذ خروج أول جزء من الوليد من بطنها،
إذا انقطع قبل العشرة أو على رأس عشرة أيام فهو دم نفاس وتسمى المرأة في
هذه الحالة بـ «النُفَساء».
2 . الدم الذي تراه المرأة قبل خروج أول جزء من الوليد ليس بنفاس.
3. إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيام، فإن كانت ذات عادة في الحيض جعلت
بمقدار عادتها نفاساً والباقي استحاضة، وإذا لم تكن ذات عادة في الحيض كان
إلى عشرة أيام نفاساً والباقي استحاضة.
4. يمكن أن لا يكون دم النفاس أكثر من آن واحد ولكن لا يمكن أن يتجاوز عشرة أيام.
5. يحرم على النفساء التوقف في المسجد ومس كتابة القرآن الكريم
بالبدن وكل ما يحرم على الحائض من الأمور الأخرى كما يجب عليها، ويستحب
ويكره لها، كل ما يجب أو يستحب أو يكره للحائض.
6. لا يصح طلاق المرأة في حال نفاسها إلاّ مع الشروط التي ستذكر في
أحكام الطلاق، كما ويحرم مجامعتها أيضاً، ولو جامعها زوجها في تلك الحال
فالأحوط استحباباً أن يدفع الكفارة على نحو ما مر في أحكام الحيض.
7. يجب على المرأة أن تغتسل بعد أن تطهر من دم النفاس وأن تأتي
بعباداتها، وإذا رأت الدم مرة ثانية فإن كان مجموع الدمين والطهر المتخلل
بينهما عشرة أيام أو أقل من العشرة، كان كلّه نفاساً، وإن كانت قد صامت
أيام الطهر المتخلل وجب عليها قضاؤها.
8. المرأة التي لا يكون لها عادة في الحيض، إذا رأت الدم بعد
الولادة إلى مدة شهر أو أكثر فالعشرة الأولى منه نفاس والعشرة الثانية
استحاضة، وما تراه بعد ذلك ان كان بصفة الحيض فحيض وإلاّ فهو استحاضة
أيضاً.
9. ذات العادة في الحيض إذا رأت الدم بعد الولادة إلى شهر أو أكثر
باتصال، وجب أن تجعل بمقدار عادتها نفاساً وتجعل عشرة أيام من الدم الذي
تراه بعد مدة النفاس استحاضةً؛ حتى وإن صادف عادتها الشهرية، فمثلاً:
المرأة التي تكون عادتها في كل شهر من العشرين إلى السابع والعشرين، فإن
ولدت في العاشر من الشهر واستمر دمها إلى مدة شهر أو أكثر دون انقطاع، وجب
أن تجعل من العاشر إلى السابع عشر نفاساً وبعد انقضاء الايام العشرة
المذكورة، فإن كان الدم الذي تراه في أيام عادتها فهو حيض، سواء كان بصفة
دم الحيض أم لم يكن وكذا إذا لم يكن الدم في أيام عادتها ولكن اتصف بصفات
الحيض، أما إذا لم يصادف الدم ـ الذي تراه بعد انقضاء عشرة أيام من النفاس ـ
أيام عادة حيضها ولم يكن بصفة دم الحيض فهو استحاضة.
10. من وضعت توأمين، فإن مبدأ دم نفاسها من ولادة الجنين الأول، ولكن مبدأ عشرة أيام نفاسها بعد وضع حملها الثاني.
11. لا فرق بين غسل النفاس وسائر الأغسال إلا بالنية، وهو لا يكفي للصلاة، وإنما يكمله الوضوء.
12. لتحقق عنوان النفاس لا يلزم أن يكون الوليد كامل الخلقة، بل حتى
إذا خرج على شكل «عَلَقَة» أو علمت المرأة أو أخبرت أربع نساء قوابل بأن
الخارج من هذه المرأة لو كان باقياً في رحمها لصار إنساناً، كان الدم الذي
تراه إلى عشرة أيّام نفاساً.
13. إذا شكت في أنه هل سقط شيء منها أم لا؟ أو هل أن الشيء الذي سقط
ـ لو بقي وعاش ـ يصير إنساناً أم لا؟ فالأحوط وجوباً الفحص لتبين الحال،
فإذا بقيت في الشك فالدم الخارج منها ليس دم نفاس شرعاً.
14. إذا طهرت المرأة من دم النفاس واحتملت وجود دم في باطنها، يجب
أن تدخل شيئاً من القطن في فرجها وتنتظر قليلاً، فإن لم يتلوث، اغتسلت
لعباداتها.
استفتاءات في النفاس
سؤال: هل الجزء الأخير من الجنين المولود يشمل المشيمة؟
جواب: المشيمة لا تعتبر الجزء الأخير من المولود.
سؤال: ما حكم المرأة التي ولدت ولم تر دماً حتى اليوم العاشر، ولكنها رأته في اليوم الحادي عشر؟
جواب: لها حكم المستحاضة.
سؤال: هل هناك غسل ليوم أربعين الولادة؟
جواب: كلا.